معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤٥٢
كلّ متاع في سوقه، و إحضار الغرماء و المفلّس، و يبدأ بما يخشى تلفه، ثمّ بالمرهون و الجاني.
و يعيّن الحاكم مناديا مع عدم الاتّفاق، و يبيع حالّا بثمن المثل بنقد البلد، فإن خالف حقّ الغرماء دفع إليه بالقيمة، و لا يسلّم المبيع قبل قبض الثمن، فإن تعاسرا تقابضا معا.
و لا تباع دار سكناه و لا خادمه و فرسه، إلّا ما يفضل عن حاجته، و لا أمّ ولده، و لو طلب ما بيع [١] بزيادة لم ينفسخ العقد، و لا يجب على المشتري فسخه بل يستحبّ.
و لو خرج المبيع مستحقّا، فإن كان الثمن باقيا أخذه صاحبه، و إلّا قدّم به.
و أجرة الدلّال و الوزّان و الكيّال و الحمّال و المسكن على المفلّس، و ينفق عليه و على عياله نفقة مثله إلى يوم القسمة، و نفقة يومها، و يقدّم كفنه الواجب، فإذا بيعت أعواضه فإن اقتضت المصلحة تأخير القسمة، جعل المال في ذمّة مليّ ثقة، فإن تعذّر أودع من الثقة، و إلّا قسّم بين ذوي الديون الحالّة، و لا يكلّفون الحجّة على عدم غيرهم، بل تكفي إشاعة حاله بحيث لو كان لظهر.
و لو ظهر غريم نقضت القسمة، و شارك في النماء المتجدّد، و لا يشارك من حلّ دينه عند النقض.
و لو تلف المال بعد النقض لم يحسب على الغرماء على توقّف.
و يزول الحجر بالقسمة، و يجب إطلاقه، و لو بقى عليه شيء لم تجب مؤاجرته، و تؤجر أمّ ولده و الموقوف عليه.
[١] . في «أ»: ما يبيع.