معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤٥١
و لو غرس الأرض أو بنى ثمّ فلس بثمن الأرض، فللبائع الرجوع لإزالة الغرس أو البناء و إن بذل الأرش بل يباعان و له ما قابل الأرض، و لو امتنع جاز بيع الغرس أو البناء منفردا.
و لو أفلس بثمن الغرس فلبائعه الرجوع و إزالته، و عليه تسوية الحفر.
و لو أفلس بثمن الجميع فلكلّ الرجوع، فإن قلع صاحب الأرض كان عليه الأرش، و إن قلع صاحب الغرس كان عليه طمّ الحفر.
و متى عاب من قبله تعالى أو من قبل المفلّس أخذه بغير أرش أو ضرب بالثمن، و إن عاب بجناية أجنبيّ أخذه و ضرب بالأرش و إن كان بقدر الثمن، كما أنّ له أخذه صحيحا و قيمته ضعف الثمن.
هذا إذا لم يكن للتالف قسط من الثمن كيد العبد، و إن كان له قسط كعبد من عبدين فله أخذ الباقي بحصّته من الثمن و يضرب بثمن التالف.
و لو كان بتغيّر الحقيقة كصيرورة الحبّ زرعا و البيضة فرخا لم يكن له الرجوع، بخلاف ما لو باعه ثمرة لم تبلغ ثمّ بلغت.
و ليس للمحرم الرجوع في الصيد، و الرجوع فسخ فلا يشترط معرفة المبيع، و لا القدرة على تسليمه، و لو غاب و مضى عليه مدّة يتغيّر فيها صحّ الرجوع، و له الخيار مع التغير، [١] فلو رجع في الآبق، صحّ و إن لم يقدر عليه، و تلفه بعد الرجوع منه لا قبله، فيضرب بالثمن.
الثالث: [٢] في بيع ماله و قسمته، و يتولّاهما الحاكم، فينبغي له أن يحضر
[١] . في «أ»: التغيير.
[٢] . مضى حكم القسم الثاني بقوله: «الثاني اختصاص الغريم بعين ماله» في ص ٤٤٨.