معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤٤٩
و لو أفلس مستأجر الأرض بعد زرعها ففسخ المؤجر، ترك الزرع بأجرة مقدّمة على الغرماء.
و لو أفلس مشتري الأرض بعد زرعها ففسخ البائع، ترك الزّرع بغير أجرة.
و الفرق انّ المعاوضة في الأولى على المنفعة و لم يمكن من استيفائها و في الثانية على العين و قد أخذها.
و لو أفلس المؤجر فإن كانت الإجارة على عين، قدّم المستأجر بالمنفعة، و إن كانت في الذمة رجع إلى الأجرة مع بقائها، و إلّا ضرب بقيمة المنفعة.
و لو أفلس ثمّ انهدم المسكن ففسخ المستأجر، رجع بالأجرة مع بقائها، و إلّا ضرب بها.
الثاني: سبق المعاوضة على الحجر، فلو باعه بعده لم يكن له الرجوع، و لا الضرب إن كان عالما، بل ينظره إلى الميسرة.
الثالث: بقاء العين في ملكه، فلو تلفت أو أعتق أو كاتب أو أرهن فلا رجوع، و كذا لو انتقلت عنه و إن عادت بغير عوض كالهبة، امّا لو ارتجعه بخيار أو إقالة أو ردّ بالعيب فله الرجوع.
و لا يشترط عدم زيادة القيمة عن الثمن لعموم النصّ.
الرابع: حلول الثمن، فلو كان مؤجّلا لم يكن له الرجوع و إن حلّ قبل فكّ الحجر، و لا يوقف السلعة حتّى يحلّ، و لا يحلّ بالفلس.