معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤٣
[البحث] الثاني: في أقسامها و هي: وضوء و غسل و تيمم.
[القسم] الأوّل: الوضوء
و النظر في أمور:
الأوّل: في غايته:
إنّما يجب للصّلاة و الطواف و مسّ كتابة القرآن إن وجب، و يستحبّ لمندوب الأوّلين و لقراءة القرآن و لدخول المساجد و حمل المصحف و النوم و صلاة الجنائز و زيارة المقابر و السعي في حاجة و نوم الجنب و جماع المحتلم و الحامل، و الكون على طهارة و التجديد، و ذكر الحائض، و تكفين الميّت.
الثاني: في أسبابه:
و هي البول، و الغائط، و الريح من المعتاد و غيره إذا اعتاد، و النوم الغالب، و ما يزيل العقل كالإغماء و الجنون، و الاستحاضة القليلة، و هي الّتي لا توجب الغسل، فالّذي لا يغمس القطنة عند الصّبح كثير و عند الظهر قليل، [١] و لا ينقض غير ذلك كالمذي و القيء و خروج الدّم و إن كان من السّبيلين إلّا الدّماء الثلاثة، و لا تقليم الظّفر، و حلق الشّعر، و مسّ القبل و الدّبر،
[١] . كذا في جميع النسخ و الظاهر زيادة قوله: «عند الصبح كثير و عند الظهر» و الصحيح «فالذي لا يغمس القطنة قليل» و لاحظ نظرية المصنف في القليلة و المتوسطة و الكثيرة ص ٣٢ من هذا الكتاب، و لعل التحريف تطرّق إلى النسخ.