معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤٢٩
الثالث: لو ادّعى [١] قبض الثمن من المشتري فكذّباه، فالقول قوله مع يمينه على الأقوى.
الرابع: لو ادّعى تلف الرهن أو تلف الثمن، قبل قوله مع اليمين و لا يضمن، و لو تلف في يده بغير تفريط فهو من الراهن.
الخامس: لو ادّعى دفع الثمن إلى المرتهن و لم يقم بيّنة و لا صدّقه الراهن، فالقول قول المرتهن مع يمينه، و يرجع على الوكيل بأقلّ الأمرين من القيمة و الدّين، و لا يرجع الوكيل على الراهن، و للمرتهن الرجوع على الراهن، فيرجع على الوكيل إلّا أن يكون الدّفع بحضرته أو ببيّنة غابت أو ماتت.
السادس: لو خرج الرهن مستحقّا بعد بيعه، رجع المشتري بالثمن مع بقائه، و مع تلفه يرجع على الراهن إن علم بالوكالة، و إلّا رجع على الوكيل، و لو كان بعد دفع الثمن إلى المرتهن رجع المشتري عليه، و لو ردّه بعيب رجع على الراهن إن علم بالوكالة، و إلّا على الوكيل إن أقرّ بالعيب، و يرجع على الراهن إن أقرّ به [٢] و إلّا حلّفه.
السابع: إذا باع الوكيل و قبض الثمن، فالعهدة على الرّاهن حتّى يقبضه المرتهن.
[١] . في «ب» و «ج»: و لو ادّعى.
[٢] . في «ب» و «ج»: إن أقرّا به.