معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤١٨
و إذا شرط الزيادة بطل و لم يفد الملك، و لو تبرّع بها المقترض جاز.
و ليس من الزيادة اشتراط الرهن أو الضّمين، أو ردّه بأرض أخرى، أو قرض أو إجارة أو بيع.
و لا محاباة فيها، و يجوز اشتراط النّقيصة في القدر و الوصف، و لا يلزم اشتراط الأجل، و لا تأجيل الدّين الحالّ، مهرا كان أو غيره إلّا أن يشترطه في عقد لازم، أو بعقد صلح أو بنذر و شبهه.
و لو شرط تعجيل المؤجّل بوضع بعضه، أو أداء القرض في مكان معيّن جاز و إن كان في حمله مئونة.
و لو أطلق انصرف إلى مكان القرض، ثمّ إن طالب المقرض أو دفع المقترض في غيره لم يجبر الممتنع (و كذا كلّ دين حالّ أو حلّ). [١]
الثاني: في المحلّ: و هو كلّ عين مقدّرة بالكيل أو الوزن أو العدّ، و يجوز اقتراض الخبز وزنا و عددا مع عدم التفاوت الكثير، و لو أقرضه المكيل أو الموزون أو المعدود جزافا أو بمكيال غير عامّ لم يصحّ، و يضمن القابض.
و يجوز اقتراض المثليّ و غيره كالجواري، و يثبت في الذمّة المثل في المثليّ، فإن تعذّر وجبت القيمة يوم المطالبة، و القيمة في القيمي وقت القرض.
الثالث: في حكمه: يملك المقترض بالقبض، و لا يتوقّف على التصرّف، فيعتق عليه من ينعتق بالملك، و له وطء الأمة، و تصير أمّ ولد بالحمل.
و له دفع المثل أو القيمة مع وجود العين، و دفعها في المثلي و إن نقصت
[١] . ما بين القوسين يوجد في «أ».