معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤١٧
المولى لزمه أيضا و إن أعتقه أو باعه، و لو مات كان كديونه، و إن لم يأذن لزم ذمّة العبد، و يتبع به إن أعتق و إلّا ضاع و لا يستسعى إن كان [١] المدين جاهلا بالرقية، و كذا قيمة المتلفات.
الفصل الرابع في القرض
و فيه أجر كثير، [٢] حتّى أنّ ثوابه ضعف الصدقة، و فيه مباحث:
الأوّل: لا بدّ فيه من إيجاب من أهله مثل أقرضتك، أو ملّكتك و عليك ردّ عوضه، أو خذه أو تصرّف فيه، أو انتفع به و عليك ردّ مثله، و من قبول و هو ما يدلّ على الرّضا قولا أو فعلا.
و يجوز للوليّ إقراض مال الطفل للمصلحة، و يجب الرهن إن وجد.
و لا يجوز اشتراط الزّيادة في العين أو الصفة و إن لم يكن ربويّا، و في حكم الزيادة أن يشترط فيه رهنا على دين آخر أو كفيلا كذلك.
و منها أن يشترط عليه بيعا أو إجارة بدون عوض المثل.
و منها اشتراط الصحاح بدل المكسّرة، [٣] و اشتراط النقد بدل المصوغ و بالعكس، و اشتراط الخالص بدل المغشوش، و اشتراط المرغوب فيه دون غيره.
[١] . في «ب» و «ج»: و إن كان.
[٢] . في «أ»: أجر كبير.
[٣] . في «ب» و «ج»: المكسورة.