معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٤٠٨
الثوب بالثوبين، و البيضة بالبيضتين، و يكره نسيئة، و بيع دجاجة فيها بيضة بمثلها، و بدجاجة أو بيضة، [١] و شاة في ضرعها لبن بمثلها أو بخالية أو بلبن.
و يكره بيع اللحم بالحيوان و إن تماثلا.
و الاعتبار بما كان مكيلا أو موزونا في عصره صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و لا اعتبار بالعرف الطارئ، نعم لو جهل حاله اعتبر العرف، فإن اختلف فلكلّ بلد عرفه.
و لا ربا في الماء، و الحجارة، و التراب إلّا الطين الأرمني، و لا يخرج عن المكيل و الموزون بالقلّة و الكثرة كحبة حنطة و زبرة من حديد، و يخرج بالصنعة إذا لم يتعدّ وزنه كالآلة و الأبنية من الحديد أو الصّفر.
و لا يجوز بيع المكيل بجنسه وزنا أو جزافا، و لا الموزون بجنسه كيلا أو جزافا.
و إذا اتّحد الجنس و اختلف التقدير، كالحنطة المقدّرة بالكيل، و الدقيق المقدّر بالوزن، جاز بيع أحدهما بالآخر وزنا لا كيلا [٢].
و يشترط اعتبار التساوي في الرطوبة و اليبوسة، فيباع الرّطب بمثله و التمر كذلك، و لا يباع الرطب بالتمر متساويا و متفاضلا، و كذا العنب بالزبيب، و كلّ يابس برطب، و رخّص بيع الخلّ [٣] بمثله، و كذا الخبز، و إن احتمل اختلاف الرطوبة فيهما.
[١] . في «ج»: أو ببيضة.
[٢] . في «أ»: «وكيلا» قال العلّامة في القواعد: ٢/ ٦٢: لو كانا في حكم الجنس الواحد و اختلفا في التقدير كالحنطة المقدّرة بالكيل و الدقيق المقدّر بالوزن احتمل تحريم البيع بالكيل أو بالوزن للاختلاف قدرا، و تسويغه بالوزن.
[٣] . في «أ»: «بيع الخيار» و لعلّه مصحّف.