معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٩٦
الموطوءة الاستبراء قبل بيعها بحيضة إن كانت متحيّضة، و إلّا فبخمسة و أربعين يوما، فإن جهله المشتري وجب عليه قبل وطئها، و يسقط بإخبار الثقة أو كانت لامرأة أو صغيرة، أو آيسة، أو حائضا، أو حاملا.
و يحرم وطء الحامل، و يكره إذا كان عن زنا بعد أربعة أشهر و عشرة أيّام، فلو وطئ استحبّ العزل، فإن أنزل كره له بيع ولدها، و استحبّ أن يعزل له قسطا من ميراثه.
و يكره وطء المولودة من الزنا بالملك و العقد.
الثانية: يجوز النظر إلى وجه من يريد شراءها و محاسنها، و يستحبّ تغيير اسمه، و إطعامه حلوا، و الصدقة عنه بشيء، و يكره أن يريه ثمنه في الميزان.
الثالثة: لا يدخل الحمل في بيع أمّه إلّا أن يشترطه المشتري، و معه لو سقط قبل القبض أو في الثلاثة رجع المشتري بما بين الحمل و الإجهاض.
و يصحّ استثناء الخدمة مدّة معلومة لا الوطء.
الرابعة: العبد لا يملك شيئا، و قيل [١]: يملك فاضل الضريبة و أرش الجناية و ما يملّكه مولاه، و لا يدخل ما له في بيعه [٢] و إن علم به البائع، و لو باعه و ماله صحّ إن كان بغير الجنس، أو به مع زيادة في الثمن إن كان ربويّا و إلّا صحّ مطلقا.
و لو قال [العبد]: اشترني و لك عليّ كذا لم يلزم.
[١] . القائل هو الشيخ في النهاية: ٥٤٣.
[٢] . في «أ»: و يدخل ماله في بيعه.