معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٩٥
بالسّبي، ثمّ يسري الرّقّ في أعقابه و إن أسلموا إلّا أن يتحرّروا.
و يملك الرّجل كلّ أحد سوى الآباء و إن علوا، و الأولاد و إن نزلوا، و الأخت و بنتها، و بنت الأخ و إن نزلتا، و العمّة و الخالة و إن علتا.
و تملك المرأة كلّ أحد إلّا العمودين. و الرضاع كالنّسب، و يكره تملّك باقي الأقارب.
و يملك أحد الزّوجين صاحبه و يبطل النكاح.
و لو قهر حربيّ مثله فباعه صحّ و إن كان ممّن ينعتق عليه، و يكون استنقاذا، فلا تثبت أحكام البيع كخيار المجلس، و الحيوان، و الرّدّ بالعيب، و طلب الأرش، و يحتمل ثبوته بالنسبة إلى المشتري.
و يملك اللقيط من دار الحرب إلّا أن يكون فيها مسلم، و لا يملك من دار الإسلام، ثمّ إن بلغ فأقرّ بالرّقّ حكم عليه به، و كذا لو أقرّ بالغ رشيد مجهول النّسب، ثمّ لا يقبل رجوعه.
و لو اشترى عبدا فادّعى الحرّية لم يقبل إلّا بالبيّنة.
و لو أسلم عبد الكافر أجبر على بيعه من مسلم، و له ثمنه.
و يجوز للشيعة خاصّة ابتياع ما يسبيه الظّالم في حال الغيبة، و وطء الأمة و إن كان كلّه للإمام أو بعضه.
الفصل الثاني: في الأحكام
و فيه مسائل:
الأولى: يستحبّ بيع المملوك إذا كره سيّده، و يجب على بائع الأمة