معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٩٣
فروع
الأوّل: إذا أخبر البائع بشيء فبان خلافه لم يفسد البيع، فلو أهمل ذكر الأجل [١] أو بعضه، تخيّر المشتري بين الفسخ و الأخذ بالثمن، و ليس له مثل الأجل، و لا يبطل الخيار بالتصرّف.
الثاني: لو ظهر كذبه في قدر الثمن أو جنسه أو وصفه تخيّر المشتري في الرّدّ و أخذه بالمسمّى، و لا يسقط الخيار بالتلف.
و لو ادّعى البائع الغلط [في الإخبار] لم تسمع دعواه و لا بيّنته، [٢] و له إحلاف المشتري على عدم العلم، و لو صدّقه المشتري تخيّر البائع في الفسخ و الإمضاء.
الثالث: يجوز أن يبيع سلعته [٣] على غيره ثمّ يشتريها منه بزيادة ليخبر بالثمن الثاني، و لو اشترط في العقد بطل، و يكره قصده.
الرابع: لو اشترى أمتعة صفقة لم يجز بيع بعضها، بل يخبر بالحال.
الخامس: لو قوّم [٤] على الدلّال متاعا و لم يواجبه البيع [و جعل الزائد على ما قوّم له]، لم يجز بيعه مرابحة، و لا يملك الربح و إن استدعاه التاجر، بل له الأجرة.
و أمّا المواضعة
فهي البيع بوضيعة عن رأس المال فيقول: رأس مالي
[١] . فيما إذا اشترى بالأجل و باعه من الآخر مرابحة من دون ذكر الأجل. لاحظ الدروس: ٣/ ٢١٩.
[٢] . في «أ» و «ب»: بيّنة.
[٣] . في «أ»: سلعة.
[٤] . في «أ»: «لو قدّم» و لعلّه مصحّف.