معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٨٩
و لا يعتبر الطول و القصر.
و لو قال إلى شهر رمضان أو الجمعة حمل على الأقرب، و يحلّ بأوّل جزء منهما، و لو تعدّد ك «ربيع» حمل على الأوّل.
و لو قال: إلى شهر كذا حلّ بأوّله [١].
و لو قال: إلى شهر حلّ بآخره.
و لو قال: في شهر كذا بطل، و لو أخلّ بالأجل ففي انعقاده بيعا وجهان.
الخامس: ذكر موضع التسليم إذا كان العقد في مكان لا تجري العادة بالتسليم فيه، كالبادية أو بلد يفارقانه قبل الحلول، و إلّا انصرف التسليم إلى موضع العقد و إن كان في حمله مئونة، و لو عيّناه تعيّن، و يجوز التسليم في غيره مع الرّضا.
السادس: وجود المسلم فيه وقت الحلول في موضع التسليم، فلا يكفي وجوده في غيره إلّا أن يعتاد نقله، و لا يضرّ عدمه وقت العقد، و لو لم يوجد لحاجة أو علم ذلك قبل الحلول، تخيّر المشتري بين الصّبر و الفسخ، و كذا لو وجد و لم يسلّم حتّى انقطع.
و لو قبض البعض و تعذّر الباقي، تخيّر في الصّبر بالمتخلّف و في الفسخ فيه و في الجميع.
و ليس الخيار على الفور، و يسقط بالإبطال لا بالإهمال، و مع الفسخ يرجع بالثمن لا بالقيمة.
[١] . في «ب» و «ج»: «أجّل بأوّله».