معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٨٧
و في العسل البلد، كالمكّيّ، و الزمان كالرّبيعيّ، و اللّون، و ينصرف الإطلاق إلى المصفّى من الشمع.
و في الصوف و الشعر و الوبر النوع، و البلد، و الجزّ أو القلع، و الزمان، و الطّول و القصر، و الذكورة و الأنوثة، و اللون، و النعومة، و الخشونة.
و في القطن البلد، و المنزوع من الحبّ و غيره، و اللّون، و النظافة من التقاه [١] إلّا المعتاد.
و في الغزل النوع كالقطن، و اللّون، و البلد، و الرفع أو الغلظ، [٢] و يضبط بالعدّ.
و في الثياب النوع، و البلد، و الطول و العرض، و الصفاقة، و الرقة، و النعومة و ضدّها، و يلزمه الخام، و يجوز اشتراط القصير أو الصّبغ، و يذكر لونه و شدّته و عدمها، و لا يجب ذكر الوزن، و لا يجوز اشتراطه من غزل امرأة معيّنة، و لا الثمرة من بستان معيّن.
و يجوز في ذلك كلّه اشتراط الجيّد و الرديّ و الأردإ دون الأجود.
الثاني: تقدير الثمن بالكيل أو الوزن أو العدّ، فلا تكفي المشاهدة، و القبض قبل التفرق، فلو افترقا قبله بطل، و لو قبض البعض صحّ فيه، و لا يجبر على قبضه، و لو أحال البائع بالثمن، أو أحاله به المشتري صحّ مع القبض قبل التفرق، و إلّا بطل، و حضوره أو حكمه، فلا يجوز تأجيله، و لو أجّل بعضه بطل في الجميع.
[١] . في «أ»: من اللّقاطة.
[٢] . قال في الدروس: ٣/ ٢٥١: و لو أسلف في الغزل وجب ذكر ما سلف و اشتراط الغلظ أو الدّقة.