معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٨٥
و الخبز، و اللحم نيّه و مشويه، و النبل المعمول، و العقار، و الأرض، و جوز القزّ، و الجواهر، و اللآلي الكبار، و يجوز في الصّغار.
المبحث الثالث: في شروطه زيادة على شروط البيع
و هي ستّة:
الأوّل: ذكر الجنس الدالّ على الحقيقة، كالحنطة، و الوصف الفارق بين أنواعها، كالصّرابة [١].
و يشترط في اللفظ أن يكون ظاهر الدلالة في اللغة، معلومة للمتعاقدين و غيرهما، و لا يجب الاستقصاء لعسره، بل يقتصر على ما يختلف الثمن لأجله، فيذكر في الآدمي النوع كالهندي، و الصّنف إن اختلف النوع، و الذكورة أو الأنوثة، و القدر كخماسي، و السّن، و يرجع فيه إلى البيّنة، فإن فقدت فإلى السّيد مع صغره، و إلى الغلام مع بلوغه، و إلى أهل الخبرة مع اشتباهه.
و لا يشترط ذكر الملاحة لعدم ضبطها.
و يذكر في الخيل النوع كهجين [٢] و السنّ، و الذكورة و الأنوثة، و اللّون، لا الشيات كالأغرّ و المحجّل [٣]، و لو نسبه إلى أب جاز مع الكثرة و إلّا فلا.
[١] . في جامع المقاصد: ٤/ ٢٢١: «المراد بالصرابة: كونها خالصة من خليط آخر كتراب و نحوه، و لم أظفر له بمعنى في اللغة، و كأنّه خطأ». و لكن في المنجد: اصرأبّ الشيء: صفا و املاسّ.
(مادّة صرب).
[٢] . في جامع المقاصد: ٤/ ٢٢٠: الهجين كريم الأب خاصّة:
[٣] . قال المحقّق الكركي: الشيات جمع شية، و هي في الأصل مصدر و شاه و شيا و شية: إذا خلط