معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٨٣
و لا حدّ للأجل إلّا أن يكون أجلا لا يبلغانه كألف سنة.
و مبدأه من حين العقد لا من التفريق.
و لا يجب دفع الثمن قبل حلوله، و لا قبضه، و يجب بعده، فإن امتنع فهلك بغير تفريط فهو من البائع، و للمشتري التصرّف فيه فيصير في ذمّته، و كذا لو دفع البائع المسلم فيه بعد حلوله فامتنع المشتري، و كذا كلّ حقّ امتنع صاحبه من قبضه.
و يجوز أن يشتري ما باعه قبل الأجل بزيادة أو نقيصة حالّا و مؤجّلا إذا لم يشترطه في العقد، و كذا بعد الحلول بغير الجنس، و به مع التساوي، و يكره مع الزيادة و النقصان.
و لا يجوز تأخير الثمن الحالّ و لا شيء من الحقوق الماليّة بزيادة، و يجوز تعجيلها بنقيصة.
و لا حرج في بيع المتاع بأزيد من قيمته حالّا و مؤجّلا مع المعرفة.
و لو شرط خيار الفسخ في مدّة معيّنة إن لم ينقده الثمن فيها صحّ، و لو شرط أن لا بيع [إن لم يأت به فيها] بطل البيع و الشرط.
الرابع: السّلم و فيه مباحث:
[المبحث] الأوّل: في حقيقته
و هو ابتياع عين مضمونة إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه