معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٨
و أربعين للسنّور أو الشاة أو الكلب أو الخنزير أو الثعلب أو الأرنب و لبول الرّجل.
و ثلاثين لماء المطر المخالط للبول و العذرة و خرء الكلاب [١] فإن تغيّرت الصّورة فلذي الحكم حكمه، و لخرء الكلب ثلاثون دلوا، لأنّها له مع غيره فلا يحتمل الأكثر، و الأقلّ غير معلوم.
و يمكن أن ينزح ذلك لبول المرأة، لإطلاق لفظ البول.
و عشرة للعذرة اليابسة و للدم القليل كذبح الطير فما دون، و ما بين الدّمين كثير.
و سبع لموت الطّير و الفأرة المنتفخة أو المنفسخة و لبول الصّبي، و اغتسال الجنب، و خروج الكلب حيّا و في إلحاق الخنزير به احتمال قويّ.
و خمس لذرق الدّجاج الجلّال. و ثلاث لموت الفأرة و الحيّة و الوزغة.
و دلو للعصفور و شبهه، و لبول الرضيع قبل اغتذائه بالطّعام.
فروع
الأوّل: حكم المتنجس بأحدها حكمه، فلو صبّ الدلو الأخير فيها أعاد النزح.
الثاني: يستوي الكلّ و الجزء و الصّغير و الكبير و الذّكر و الأنثى.
الثالث: يراعى الاسم، فيتساوى الرّجل و المرأة في العذرة دون البول.
[١] . في «ب»: و خرء الكلب.