معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٧٠
و لو اختلفا في تعجيل الثمن أو تأجيله، أو قدر الأجل، أو في قدر المبيع، فقال: «بعتك ثوبا» فقال: «بل ثوبين» قدّم قول البائع.
و لو اختلفا في عينه فقال: «بعتك هذا الثوب» فقال: «بل هذا» تحالفا و بطل البيع، و لو قال: «بعتكه» فقال: «بل وهبتنيه» تحالفا و ردّ إلى المالك.
و لو اختلفا في اشتراط شرط أو رهن أو ضمين من البائع أو من المشتري، فالقول قول المنكر.
و لو اختلفا فيما يفسد البيع قدّم قول مدّعي الصّحّة، فلو قال: «بعتك بعبد» فقال: «بل بحرّ» فالقول قول البائع.
و لو ادّعى الإكراه أو الصّبا أو الجنون حال البيع قدّم قول المشتري و إن ثبت (له) [١] حالة جنون، و كذا يقدّم قول مدّعي اللّزوم، فلو قال: «فسخت قبل التفرّق» قدّم قول المنكر.
و كلّ من قدّم قوله لا بدّ من اليمين، و الوارث كمورّثه في تقديم قوله و عدمه.
فرع
لو تحالفا بعد تلف العين، ضمن مثلها أو قيمتها يوم التلف، و لو عابت فالأرش، و لو أبق فالقيمة للحيلولة، فإن عاد ردّت.
حضر الاعتبار»: أي في وقت اعتبار المبيع بما يخصّه من الأمور المذكورة. لاحظ الروضة البهيّة طبعة عبد الرحيم: ٢/ ٣٩٣.
[١] . ما بين القوسين يوجد في «ب» و «ج».