معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٦٦
أو النسب كفلان بن فلان، و لو أخلّ به تخيّر صاحبه.
و لا يجب تعيين الشهود، لأنّ الضابط العدالة، و لو عيّنهم تعيّنوا، فلو امتنعوا من التحمّل تخيّر البائع.
و لو أسقط البائع الشرط صحّ إلّا في العتق.
المبحث الثالث: في القبض و فيه مطلبان:
[المطلب] الأوّل: في حقيقته
و هو التخلية فيما لا ينقل كالأرض و الشجر، و النقل في المنقول كالثياب، و الكيل أو الوزن في المكيل و الموزون، و العدّ في المعدود، فلو باع بعد الكيل أو الوزن لم يكف عن اعتبار القبض و لو من المولّى عليه أو اشترى منه كفى استمرار القبض الأوّل، و ليس الرضا ببقائه في يد البائع قبضا.
و يصحّ من غير البائع كالوكيل، و قبل استيفاء الثمن و بعده، و لا يشترط إذن البائع و لا اختياره.
و إطلاق العقد يقتضي تقابض العوضين، فإن تعاسرا أجبرا و تقابضا معا، و إلّا أجبر الممتنع.
و لو شرطا أحدهما التأخير أجبر الآخر.
و لو شرط التأخير و كانا غنيّين أو أحدهما صحّ و لو كانا في الذمّة بطل، لأنّه بيع الكالئ بالكالئ.