معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٦٣
و لو تضرّرت الأصول بالتبقية ضررا يسيرا لم يجب القطع، و إلّا وجب، و في الأرش توقّف.
و لو باع المؤبّر و غيره دخل غير المؤبّر، و لو اشتبه وجب الصلح.
و يعتبر التأبير في الإناث، و لا فرق بين تأبير البائع و غيره و ما أبّرته اللواقح.
و لو انتقل النخل بغير البيع لم يدخل غير المؤبّر، سواء كان بعقد معاوضة أو لا.
السابع: الحمّام، و يدخل فيه بيوته، و خزانة مائه، و قدره [١] المثبّتة، و جدرانه، و موقده، و مطرح موقده، [٢] و محقن غسالته، و مسلخه، و بئر مائه، و لا يدخل أزره و أقداحه.
الثامن: المملوك، فلا يدخل الحمل و لا ما يضاف إليه، و لا ما في يده، و إن قلنا يملك، و في ثيابه توقّف.
و لو بيع مع ماله، صحّ بشرط العلم و عدم الربا.
التاسع: السّفينة، و يدخل المخداف [٣] المشدود و إن تعدّد، و السّكان و الظلال الثابت دون المردي، [٤] و في الحبال و الشراع توقّف.
العاشر: الدابّة، و لا يدخل السرج و اللجام و البرذعة، و يدخل النعل.
[١] . في «أ»: قدوره.
[٢] . في «ب» و «ج»: و مطرح وقده.
[٣] . في المعجم الوسيط: الخدف: سكّان السفينة: ذنبها الّذي به تعدّل و تقوّم.
[٤] . في المعجم الوسيط: المردي: خشبة طويلة ينحّي بها الملّاح السفينة عن الأرض أو يدفعها بها.