معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٦٢
الشجر، و النخل إلّا مع الشرط، أو يقول: ما أغلق عليه بابها.
الثالث: القرية، و في معناها الضيعة و الدّسكرة، [١] و يدخل فيها الأبنية، و العرصات، و الطرق، دون المزارع و الشجر و إن كان في وسطها، إلّا مع القرينة أو العرف.
الرابع: البستان، و في معناه الحائط و الباغ، و يدخل فيه الأرض، و الشجر، و النخل، و الحيطان، و الدولاب و الشرب، و المجاز [٢] دون البناء إلّا مع العرف، و لو استثنى نخلة أو شجرة معيّنة فله المدخل و المخرج إليها، و الانتفاع بمدى جرائدها من الأرض، و لو ماتت بطل حقّه، و لم يكن له غرس بدلها.
الخامس: الشجر، و يدخل فيه الأغصان الرطبة، و الورق، و العروق، و يستحقّ الإبقاء مغروسا لا المغرس، فلو انقلعت شجرة أو ماتت بطل حقّه، و لم يكن له استخلاف أخرى و إن كان من فروخها.
و لا تدخل الأرض إلّا مع الشرط و لو قال: بحقوقها، و لا الثمرة، و للبائع التبقية حتّى يبلغ أوان أخذها، و كذا لو كان المقصود [٣] الورد أو الورق.
السادس: النخل، و يدخل فيه السّعف الأخضر، و الجذع، و الليف، و العروق، و الفراخ و الطلع غير المؤبّر، و للمشتري الإبقاء مغروسا.
و لا تدخل الأرض و لا الثمرة الموجودة عند العقد إلّا الطلع المؤبّر و للبائع تبقيتها إلى بلوغها مجّانا، و يرجع فيه إلى العادة.
[١] . في القاموس: الدسكرة: القرية و الصومعة، و الأرض المستوية، و بيوت الأعاجم يكون فيها الشراب و الملاهي، أو بناء كالقصر حوله بيوت، و جمعه دساكر.
[٢] . في «أ»: و المجاري.
[٣] . في «أ»: المقصد.