معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٦
ينقص التحت عن الكر، و يستوعب التغيير العرضي، فينجس المتغيّر و ما تحته.
و ما لا مادّة له، كالواقف، و ماء الغيث حال نزوله كالجاري، فإن انقطع فكالواقف، و مثله ماء الحمّام إذا كان له مادّة من كرّ، و كذا غير الحمّام إن شرطنا في المادّة الكرّية و إلّا فلا.
الثاني: الواقف، فالكثير منه- و هو ألف و مائتا رطل بالعراقيّ، و هو أحد و تسعون مثقالا، أو ثلاثة أشبار و نصف، طولا و عرضا و عمقا من مستوي الخلقة- لا ينجس بالملاقاة بل بالتغيير الحقيقي.
و لا فرق بين الغدير و المحصور في آنية أو حوض.
و يشترط ميعانه و تحقّقه، فلو شكّ [١] في الكريّة نجس بالملاقاة لا بالشكّ في وقوع النجاسة.
و لو اغترف من الكرّ و فيه نجاسة، فإن تميّزت فالمأخوذ [٢] طاهر و إلّا فالجميع. و لو تغيّر بعضه اختص بالتنجيس إن بلغ الباقي كرّا، و إلّا فالجميع.
و لو تغيّر بطول اللبث، أو بوقوع منتن [٣] طاهر، أو شكّ، في استناد التغيّر إلى النجاسة لم ينجس.
و القليل ينجس بالملاقاة و إن كان دما قليلا، إلّا ماء الاستنجاء.
الثالث: ماء البئر ينجس بالتغيير إجماعا، و لو تغيّر بمتنجّس كالجلد، نزح منزوح نجاسته و إن بقيت الرائحة، و في نجاسته بالملاقاة توقّف، (و وجوب النزح واضح، و في إلحاق السماوية توقّف). [٤]
و ماء العين المحبوس كالبئر و غيره كالجاري.
[١] . في «ب»: و لو شك.
[٢] . كذا في «ب» و لكن في «أ»: فالمأخوذ منه.
[٣] . في «ب»: نتن.
[٤] . ما بين القوسين يوجد في «ب».