معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٥٨
و لو اشترى اثنان من أحد شيئا صفقة فلهما الاجتماع على الرّدّ أو الأرش لا التفريق، و كذا لو ورثا خيارا، و لو تعدّدت الصفقة جاز التفريق.
و لو اشتراه من اثنين صفقة جاز له الردّ على أحدهما و أخذ الأرش من الآخر.
و الأرش جزء من الثمن، نسبته إليه كنسبة قيمة المعيب إلى الصحيح، بأن يقوّم صحيحا و معيبا يوم العقد، و يؤخذ من الثمن بنسبة التفاوت.
و لو اختلف المقوّمون عمل بالأوسط.
و يشترط في المقوّم العدالة و المعرفة و التعدّد.
الرابعة: لا يجب في الفسخ حضور البائع، و لا كونه عند الحاكم، و لا الفوريّة و إن علم و طال الزمان، و لو زاد ردّ معه الزيادة، و يجوز الفسخ قبل القبض و بعده.
الخامسة: لو اشترى من الوكيل، ردّه بالعيب على الموكّل، و القول قوله مع يمينه في عدم تقدّمه، فلو أقرّ الوكيل بتقدّمه لم ينفذ في حقّ الموكّل.
السادسة: لو باع الجاني عمدا وقف على إجازة المجنيّ عليه، فإن لم يجز بطل، و إن أجاز ضمن البائع الأقلّ من الأرش و القيمة، و للمشتري الفسخ إن جهل، فيرجع بالثمن، أو الإمضاء فيرجع بالأرش، فإن استوعبت [الجناية] القيمة فالأرش ثمنه.
و لو كانت الجناية طرفا، فإن علم المشتري فلا شيء له، و إلّا تخيّر بين الردّ و الأرش.