معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٥٧
عيب عنده و إن لم يكن من جهته، إلّا أن يكون حيوانا، فله ردّه في الثلاثة، إلّا أن يتصرّف.
و يسقط الأرش خاصّة في المعيب بالحبل، و في المصرّاة، و فيما لو اشترى ربويّا بجنسه فظهر فيه عيب.
و قد يتعذّر الردّ و الأرش، كما لو اشترى ربويّا بمساويه جنسا، فوجد فيه عيبا، و تجدّد [١] عنده آخر، فلو ردّه مع الأرش، و استردّ جزءا من الثمن لزم الربا، و ردّه مجّانا و الصّبر عليه كذلك ظلم، فيحتمل الفسخ، و لا يردّ المبيع، بل يغرم قيمته من غير الجنس معيبا بالأوّل سليما من الثاني كالتالف، و يحتمل ردّه مع الأرش كالمقبوض بالسّوم.
الثانية: لو حدث [٢] عيب قبل القبض فكالأوّل، و لو أحدث في البعض، فله الأرش أو ردّ الجميع، لا المعيب خاصّة، و لو حدث [٣] عيب في مدّة الخيار فله الردّ فيها خاصّة، إلّا أن يتصرّف فله الأرش.
و لو حدث الجنون، أو الجذام، أو البرص في الرّقّ بين العقد و سنة فله الردّ، إلّا أن يتصرّف، فيثبت الأرش.
الثالثة: لو اشترى شيئين صفقة و وجد في أحدهما عيبا، تخيّر في ردّ الجميع و الأرش، لا ردّ المعيب خاصّة، و يسقط الردّ بالتصرّف في أحدهما دون الأرش.
[١] . في «أ»: «أو تجدّد» و الصحيح ما في المتن.
[٢] . في «أ»: أحدث.
[٣] . في «أ»: أحدث.