معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٥٥
البحث الثاني في العيب و فيه مطلبان:
[المطلب] الأوّل: في ضابطه
و هو ثلاثة:
الأوّل: ما زاد أو نقص عن الخلقة الأصليّة كفوات عضو، أو حدب في الظهر أو الصدر، أو سبل [١] في الأجفان، أو بخر، أو صنان [٢] لا يقبلان العلاج، و بول الكبير في الفراش، و العمى، و العور، و الجبّ و الخصيّ، و عدم الحيض ممّن شأنها الحيض و الحبل، و استمرار المرض كالممراض، أو عروضه كحمّى يوم، و السّلعة [٣] و الثّفل [٤] غير المعتاد في الزيت و شبهه.
الثاني: ما قضى العرف بكونه عيبا، كالإباق القديم، و الزنا، و الخيانة، و استحقاق القتل و الحدّ و التعزير المخوف، و القطع، و عدم الختان في الكبير، و كون الضيعة منزل الجند، أو ثقيلة الخراج، أو كونه نجسا لا يقبل الطهارة، و ليس العسر [٥] عيبا، و كذا الكفر، و الغناء، و الجهل بالصنائع و وجوه الخدمة، و كونه ولد
[١] . قال العلّامة في القواعد: ٢/ ٧٢: السّبل: و هو زيادة في الأجفان.
[٢] . «البخر»: النّتن يكون في الفم و الرائحة المتغيّرة فيه. و الصّنان: ذفر الإبط. لسان العرب.
[٣] . في مجمع البحرين: السّلعة- بكسر السين-: زيادة في الجسد كالغدّة، و تتحرّك، إذا حركت.
[٤] . في القاموس: ٣/ ٣٤٢: الثفل- بالضمّ-: ما استقرّ تحت الشيء من كدرة.
[٥] . قال في جامع المقاصد: ٤/ ٣٢٨: العسر [هنا] هو قوة اليد اليسرى على ما تقوى عليه اليمنى مع ضعف اليمنى.