معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٥١
الرابع: خيار الرؤية،
و يثبت في كلّ مبيع شخصيّ موصوف غير مطابق للوصف، فيتخيّر البائع إن زاد و المشتري إن نقص، و لو زاد و نقص باعتبارين تخيّرا.
و في فوريّته خلاف، و لو شرط سقوطه بطل العقد للغرر.
و إذا فسخ لم يجب البدل أمّا غير الشخصي الموصوف بصفات السلم فله المطالبة بالبدل.
الخامس: خيار من باع و لم يقبض الثمن
و لا سلّم المبيع و لا شرط تأخير الثمن و مضى ثلاثة أيّام، فيتخيّر بين الفسخ و الصبر، و يسقط ببذل الثمن قبل الفسخ لا بطلب البائع، فلو تلف المبيع فهو من البائع في الثلاثة و بعدها.
و لو قبض بعض المبيع أو بعض ثمنه، أو أجّل بعض الثمن [١] و لم ينقد الحالّ، أو كان الثمن مؤجّلا و أخّره عن أجله فلا خيار.
و لو كان يفسد ليومه، فله الفسخ عند انقضائه إلّا أن يشرف على التلف قبله.
السادس: خيار الشرط،
و هو اتّفاق لزوم العقد على رأي البائع أو المشتري أو هما مدّة مضبوطة.
و يجوز اشتراطه لأجنبيّ منفردا أو منضما إلى أحدهما أو إليهما، و ليس لازما بالأصل.
[١] . في «ج»: بعض المثمن.