معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٢١
فلا يصحّ على المجهول، و لا على الخمر و الخنزير.
و يجوز جعل الخدمة المقدّرة بالزمان أو بالعمل عوضا، و كذا سقي الزّرع و الشجر بمائه.
و يشترط في المصالح عليه جواز أخذ العوض عنه، سواء كان مالا، كالأعيان و الديون، أو لا كأرش الجنايات و القصاص، دون الحدّ و التعزير و القسم بين الزوجات و الصلح على مال ليقرّ له بدعواه أو بالزوجيّة.
و هو لازم من الطرفين، لا ينفسخ إلّا بالتقايل أو باستحقاق أحد العوضين.
و لو ظهر عيب في أحد العوضين، فله الفسخ أو الأرش، و لو ظهر غبن فاحش تخيّر.
الفصل الثاني في أحكامه
إذا صالح غير المتبايعين، فإن دفع بإذنه رجع عليه بالعوض، و إلّا فلا.
و لو كان لواحد ثوب بعشرين، و للآخر بثلاثين، ثمّ اشتبها و تعاسرا، بيعا معا، و قسّم الثمن بينهما أخماسا.
و يحتمل بيعهما منفردين، ثمّ إن تساويا فلكلّ واحد منهما ثمن ثوب، و إن تفاوتا فالكثير لصاحب الأكثر.
و يحتمل عدم الإجبار على البيع إذ قد يتضمّن ضررا، بل إن تساويا في القيمة أعطي كلّ واحد ثوبا، و إلّا فالأكثر لذي الأكثر.