معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٠٨
المطلب الخامس: في الجزية
و لا تقدير لها، بل تناط بنظر الإمام، و ما قدّره عليّ عليه السّلام [١] ليس توظيفا [٢] و يجوز وضعها على الرّءوس، أو على الأرض أو الجمع [٣].
و تؤخذ عند انتهاء الحول، فلو أسلم قبله أو بعده قبل الأداء سقطت، و لو مات بعد الحول أخذت من أصل تركته، و تقسّط عليها و على الدّين، و لو تعدّد الحول تعدّدت.
و لو مات الإمام بعد التقرير دائما، لم يغيّره الإمام الثاني، و كذا لو قدّره بمدّة و لم تخرج، و لو خرجت أو أطلق جاز التغيير.
و للإمام أن يغيّر ما قرّره النائب.
و يجب «الصّغار» و هو عدم تقدير الجزية و قيل: الإهانة [٤] فتؤخذ منه قائما و المسلم جالسا، و يؤمر بإخراج يده من جيبه و يطأطئ رأسه، و يضطرّ إلى أضيق الطّرق [٥].
و يكره أن يبدأ بالسلام.
و يجوز أن يشترط عليهم مع الجزية ضيافة مارّة العسكر، و يجوز
[١] . لاحظ الوسائل: ١١/ ١١٥، الباب ٦٨ من أبواب جهاد العدوّ، الحديث ٥.
[٢] . قال العلّامة في القواعد: ١/ ٥١١: وضع عليّ عليه السّلام على الفقير في كلّ حول اثني عشر درهما، و على المتوسط أربعة و عشرين و على الغنيّ ثمانية و أربعين، و ليس ذلك لازما، بل بحسب ما يراه الإمام في كلّ وقت.
[٣] . في «أ»: و الجمع.
[٤] . لاحظ القواعد: ١/ ٥١٢.
[٥] . في «أ»: اضيق الطريق.