معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٣٠٧
و التجسيس لهم، و إظهار الخمر و الخنزير في بلاد الإسلام، و التظاهر بالشرب و الأكل منهما، و نكاح المحرّمات، و إحداث كنيسة أو بيعة، و ضرب الناقوس، و إطالة بنائه على بناء المسلم.
و كلّما نقض العهد استوفى الإمام ما يقتضيه الجرم، ثمّ يتخيّر بين المنّ، و الفداء، و القتل، و الاسترقاق.
فإن أسلم قبل الحكم بشيء من ذلك، سقط الجميع عدا القود و الحدّ و إعادة ما أخذ.
و إن أسلم بعد الاسترقاق أو المفاداة لم يسقط ذلك عنه.
و لو لم ينقض [١] فهم على عهدهم، و يفعل بهم ما يقتضيه جنايتهم من حدّ و تعزير.
و لو سبّوا النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم قتل السابّ، و لو نالوه بما دونه، فإن شرط عليهم الكفّ نقضوا، و إلّا فلا و عزّروا.
و ينبغي للإمام أن يشترط في العقد تمييزهم بمخالفة اللباس في اللون، و شد الزّنار، و يمنعون من فرق الشعر، و من التقلد بالسيوف، و من كنى المسلمين، و من ركوب الخيل و من السّروج في غيرها، بل يركبون عرضا، و لا يمنعون من فاخر الثياب.
[١] . في «أ»: لم ينتقض.