معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٩٩
و مع الشّروط يستحقّه القاتل و إن كان صبيّا أو مجنونا أو امرأة، و لا ينقص سهمه بسببه.
و لو تعدّد [القاتل] قسّم بينهم إلّا أن يصيّره الأوّل غير ممتنع، فيختصّ به.
المبحث الرابع [في] الذمام
و النظر في شرائطه و أركانه و أحكامه أمّا الأوّل: فيشترط اشتماله على المصلحة كاطّلاعنا على عوراتهم [١] و ترفيه الجند و انتفاء المفسدة، فلو آمن جاسوسا لم يصحّ.
و أمّا الثاني:
فخمسة:
الأوّل: العقد، و هو كلّ لفظ دلّ على معناه صريحا، مثل «أجرتك» أو «آمنتك» أو «أنت في ذمّة الإسلام» و يصحّ بالكتابة و الإشارة الدالّة عليه، و لو قال:
«لا تخف» أو «لا بأس عليك» احتاج إلى قرينة تدلّ عليه.
و لا بدّ من قبول باللفظ أو الإشارة، و يكفي السكوت. نعم لو ردّ بطل.
و لو سمع كلاما فتوهّمه أمانا لم ينعقد، و ردّ إلى مأمنه.
الثاني: العاقد، و يشترط بلوغه و عقله و اختياره، و يصحّ من العبد و المرأة،
[١] . في «ب» و «ج»: على عواراتهم.