معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٩٧
و لا من الخيل للقحم، و الرازح، و الضّرع، و الحطمة، و الأعجف. [١]
و لا يشترط الملك، فيسهم للمستأجر و المستعار، و السهم للمقاتل، و لا يسهم للمغصوب مع غيبة مالكه [٢] و له أجرته، و لو حضر فالسهم له، و للمقاتل سهم الراجل، و تحسب الأجرة من السّهم، فإن قصر أكمله الغاصب.
فإن تعدّدت أفراس الغاصب فالأقرب أنّ السهام له، و عليه الأجرة.
و لو تعدّدت أفراس المالك فله الأجرة، و للغاصب سهم راجل.
و لو تعدّدت أفراسهما فلكلّ واحد سهامه، و على الغاصب الأجرة.
و الجيش يشارك السريّة و بالعكس إن صدرت عنه لا عن جيش البلد، و لا يتشارك الجيشان إلى الجهتين.
و لو غنم المشركون المسلمين و أموالهم ثمّ ارتجعت منهم، فلا سبيل على الأحرار، و تردّ الأموال على أربابها إن عرفت قبل القسمة، و إلّا نقضت و ردّت، و مع التفرّق يرجع الغانم بقيمتها على الإمام.
و يكره تأخير القسمة عن دار الحرب، و إقامة الحدود فيها.
و يرضخ للنساء و العبيد و الكفّار و الأعراب- و هم من أظهر الإسلام و لم يصفه- [٣] و لا قدر له بل بحسب ما يراه الإمام، و لا يبلغ السّهم، و يجوز التّفضيل فيه.
[١] . «القحم»: هو الكبير الهرم. و «الرازح»: هو الّذي لا حراك به. و «الضّرع»: و هو الصغير.
و «الحطمة»: و هو الّذي ينكس الحطم ككتف، هو الّذي بقوائمه داء يكاد يقع على رأسه منه و هو معنى النكس. و «الأعجف»: و هو المهزول. جامع المقاصد: ٣/ ٤١٦.
[٢] . في «أ»: مع غيبة المالك.
[٣] . قال في جامع المقاصد: ٣/ ٤١٥: و المراد ب «من أظهر الإسلام و لم يصفه»: من لم يعرف معناه، بحيث يعبر عنه بنعوته و إنّما أظهر الشهادتين خاصّة، و ليس له علم بمقاصد الإسلام.