معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٩٦
الباقين منه و من العشر أو نصف العشر، [١] و على الثاني ينعكس الحكم.
الثالث: يملك النفل و الجعل المعيّن بالاستيلاء، و غير المعيّن و الرضخ بالقبض، فلو أعرض عنهما سقطا.
الرابع: لا يملك العسكر المرصد للجهاد رزقه من بيت المال إلّا بقبضه، و لو مات بعد حلوله طالب به الوارث لا قبله.
الفصل الثاني: في قسمة الغنيمة
تجب البدأة بالجعائل و المؤن و الرضخ، ثمّ الخمس، ثمّ يقسّم الباقي بين المقاتلين و من حضر القتال، حتّى المولود بعد الحيازة قبل القسمة، و حتّى المدد المتّصل بهم، دون النساء و العبيد و الأعراب و إن قاتلوا، و دون من حضر للتجارة و الضيعة إلّا أن يقاتلوا.
و للرّاجل سهم، و للفارس سهمان، و لذي الأفراس و إن كثرت ثلاثة و إن قاتلوا في السّفن.
و لو اشتركا في فرس اقتسما سهمه، و لا يفضل أحد لعظمه، و لا لشدّة بلائه.
و يعتبر كونه فارسا عند الحيازة، فلو خرج فارسا، ثمّ صار راجلا عندها، فسهم، و بالعكس سهمان.
و إنّما يسهم للخيل العراب و غيرها، و لا يسهم للإبل، و البغال، و الحمير،
[١] . قال العلّامة في القواعد: ١/ ٤٩٥: و الأقرب وجوب العشر مع البكارة و نصفه مع عدمها.