معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٩٥
و إن فتحت صلحا على أنّها للمسلمين، و لهم السكنى، و عليهم الجزية، فهي كالمفتوحة عنوة، عامرها [١] للمسلمين و مواتها للإمام، و إن صولحوا على أنّها لهم و عليها الجزية لزم، و يملكونها على الخصوص، و لهم التصرّف فيها بجميع أنواعه.
فلو بيعت من مسلم انتقل ما عليها إلى ذمة البائع.
و لو أسلم صاحبها سقط عنه مال الصلح، و اختصّ بملكها.
و كلّ أرض أسلم عليها أهلها فهي لهم، و عليهم الزكاة في حاصلها مع الشرائط.
الثالث: السبايا و الذّراري، و يختصّ بهم الغانمون بعد إخراج الخمس.
فروع
الأوّل: لو وجد في دار الحرب ما يصلح للمسلمين و الكفّار، فهو لقطة.
الثاني: الغانم يملك حصّته من الغنيمة بالاستيلاء، و يحتمل انّه يملك، و يحصل الملك بالقسمة، فعلى الأوّل لا يسقط حقّه بالإعراض، و لو كان في الغنيمة من ينعتق [٢] عليه عتقت حصّته، و في التقويم عليه خلاف.
و لو وطئ جارية من الغنيمة عالما، سقط عنه من الحدّ بقدر نصيبه، و ينعقد الولد حرّا، و يقوّم عليه يوم سقوطه حيّا، و يلزمه حصص
[١] . في «ج»: و عامرها.
[٢] . في «أ»: يعتق.