معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٩٠
و تجب مواراة الشهيد دون الحربي، فإن اشتبه وارى من كان كميش الذّكر.
خاتمة
و يجوز للإمام الاستعانة بالمشركين إذا أمن غائلتهم، و بذل ما يستعين به المقاتل من بيت المال، و جعل الجعائل للمصلحة من الغنيمة، معيّنا أو مجهولا كجارية.
فإن عيّنه و فتح البلد صلحا، فإن اتّفق [١] أربابه و المجعول له على بذله أو بذل عوضه صحّ، و إلّا فسخ الصّلح و ردّوا إلى مأمنهم.
و لو تلف الجعل قبل التسليم مع إمكانه، ضمن المثل في المثلي و إلّا القيمة.
و لو عجزنا عن الفتح فلا شيء، إلّا أن يفتح بعد [ذلك] بدلالته، و لو فتح غيرنا بها فلا شيء عليه. [٢]
و لو أخّرناه لمصلحة فلا شيء إلّا أن يفتح بدلالته.
و لو لم يحصل سوى الجعل اختصّ به، و لو لم يجده فلا شيء.
و لو كان الجعل جارية فأسلمت قبل الفتح مطلقا أو بعده و المجعول له كافر، فله قيمتها.
و يجوز التّنفيل لبعض المجاهدين مع الحاجة، كأن ينفذ الإمام سريّة،
[١] . في «أ» و «ب»: اتّفقوا.
[٢] . قال العلّامة في القواعد: ١/ ٥٠٠: و لو فتحها طائفة أخرى لمّا سمعوا الدلالة فلا شيء عليهم، إذ لم يجر الشرط معهم.