معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٨٩
يرجى به الفتح، كهدم الحصون و البيوت، و رمي المناجيق، و الحصار، و قطع السابلة.
و يحرم بإلقاء السمّ إلّا أن يتوقّف الفتح عليه، و يكره بإلقاء النار، و تسليط المياه، و قطع الشجر إلّا مع الضرورة.
و لو تترّسوا بالنّساء و الصبيان و المجانين و المسلمين، جاز رميهم حال الحرب، و لم يجز قتلهم و إن حاربوا إلّا مع الحاجة، و لا قود و لا دية في قتل المسلم، و في الكفّارة قولان.
و يحرم قتل الشيخ الفاني، و الخنثى المشكل، و التمثيل بهم، و الغدر، و الغلول منهم، و يقتل الراهب.
و يستحبّ القتال بعد صلاة الظهرين، و المبارزة إذا ندب إليها الإمام، و تجب إذا ألزم بها، و تكره بغير إذنه، و تحرم لو منع منها.
و إذا طلبها المشرك استحبّ للظهير الخروج، و يحرم على الضعيف، فإن شرط الانفراد لم يجز معونة قرنه إلّا أن يغرّ [١] فيتبعه المشرك، فيجوز دفعه، و لو لم يتبعه لم تجز محاربته، و لو استنجد أصحابه انتقض أمانه، فلو تبرّعوا فإن منعهم، فهو على عهده، و إلّا جاز قتاله معهم.
و لو لم يشترط الانفراد جازت المعونة.
و تجوز الخدعة في الحرب، و يكره القتل صبرا، و حمل الرأس من المعركة، و التّبييت، و تعرقب الدابّة، و القتال قبل الزّوال إلّا مع الحاجة، و أن يتولّى المسلم قتل أبيه.
[١] . في «أ»: أن يضرّ.