معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٨٠
و لو قبّلها بشهوة فجزور أمنى أو لا، و بغير شهوة فشاة، و لو أمنى عن ملاعبة فجزور.
و لو استمع على مجامع، أو استمع [١] كلام امرأة من غير نظر، فلا شيء عليه و إن أمنى.
السادسة: لو جامع في إحرام العمرة قبل السّعي، لزمته بدنة و قضاؤها، و يستحبّ في الشهر الداخل.
الفصل الخامس في باقي الكفّارات
في استعمال الطيب شاة و كذا في دهن الطيب، [٢] و إن اضطرّ انتفى الإثم حينئذ، و لا شيء في غير الطيب و إن حرم، و في لبس المخيط شاة و إن اضطرّ، و فيما يستر ظهر القدم شاة، و في تغطية الرأس شاة، و في التظليل سائرا شاة، و في حلق الرأس لأذى و غيره شاة أو إطعام عشرة مساكين، لكلّ واحد مدّ، أو صيام ثلاثة أيّام.
و لا فرق بين كلّ الرأس و بعضه إن سمّى حلقا، و إلّا تصدّق بشيء.
و في نتف الإبطين شاة، و في أحدهما إطعام ثلاثة مساكين.
و لو سقط من شعر رأسه و لحيته في غير الوضوء، فكفّ طعام، و لا شيء فيه، و في قلم الظفر مدّ من طعام.
[١] . في «ب» و «ج»: تسمّع.
[٢] . كذا في القواعد: ١/ ٤٧٢: و لكن في النسخ الّتي بأيدينا «الدهن الطيب».