معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٧٠
الثالث: لو قدر في الصّوم الثاني على أكثر منه لم يجب، و لو عجز عن بعضه لم يجب الباقي، و استغفر اللّه تعالى.
الرابع: لو عجز عن البدنة، و فقد البرّ دون ثمنه، انتقل إلى الصوم، و يحتمل تعديله عند ثقة.
الخامس: يفدي عن المعيب و المريض بمثله، و الصّحيح أفضل، و يستحبّ التماثل في الذكورة و الأنوثة.
السادس: لو أبطل امتناعه لزمه فداء كامل، و على قاتله قيمة معيب، و لو أبطل أحد امتناعيه لزمه الأرش.
السابع: لو ضرب حاملا فماتا، فداها بحامل، فإن تعذّر قوّم الجزاء حاملا، و لو ألقته ثمّ ماتا، فداهما بمثلهما، و لو مات أحدهما فداه خاصّة و لو معيبا فالأرش.
و لو ألقته ميتا لزمه ما بين قيمتها حاملا و مجهضا، و لو ألقته حيّين سليمين فلا شيء.
الثاني: ما لا مثل له و لا بدل مخصوص من النّعم، ففي كلّ واحدة من الحمام، و هو كلّ طائر يهدر و يعبّ الماء [١] شاة على المحرم في الحلّ، و درهم على المحلّ في الحرم، و في فرخها حمل [٢] على المحرم في الحلّ، و نصف
[١] . قال في جامع المقاصد: ٣/ ٣١٠: معنى «يهدر»: انّه يواتر صوته، و معنى «يعبّ الماء»: يكرع كرعا، لا يأخذه قطرة قطرة بمنقاره كالدّجاج و العصافير.
[٢] . قال في جامع المقاصد: ٣/ ٣١١: الحمل بالتحريك: من أولاد الضأن ماله أربعة أشهر فصاعدا.