معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٦٠
و يحلّ له النّساء بطواف النائب، فلو واعده في وقت لم يحللن له عنده على توقّف، و لو قلنا بالحلّ فظهر عدمه اجتنبهنّ.
و لو مات قضاه الوليّ.
و كيفية الطواف و السعي كما تقدّم إلّا في النيّة.
تنبيه
قد علم من هذا الاستقراء الشرعي أنّ مواطن التحلّل ثلاثة: عند الحلق أو التقصير، و عند طواف الزيارة، و عند طواف النساء، و تحريم الصّيد لمكان الحرم، فلو أكل من صيد غيره جاز.
و يستحبّ ترك المخيط حتّى يطوف للحجّ، و ترك الطيب حتّى يطوف للنّساء.
المطلب السابع: [في] العود إلى منى
و يجب المبيت بمنى ليلة الحادي عشر و الثاني عشر، و لو لم يتّق الصّيد و النساء، أو غربت شمس الثاني عشر وجب المبيت ليلة الثالث عشر، فإن أخلّ بالمبيت لزمه عن كلّ ليلة شاة إلّا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة، أو يخرج من منى بعد نصف الليل.
و يجب رمي الجمار الثلاث في كلّ يوم من أيّام التشريق، كلّ جمرة بسبع حصيات كما تقدّم، و وقته من طلوع الشمس إلى غروبها، و يجوز ليلا للمعذور، كالخائف، و الراعي، و العبد، و المريض.