معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٥٤
الرابع: في البدل
لو فقد الهدي و وجد الثمن، خلّفه عند من يشتريه و يذبحه عنه في ذي الحجّة، و لو تعذّر ففي القابل فيه، و لو فقدهما صام ثلاثة أيام في الحجّ و سبعة إذا رجع إلى أهله، و لو جاور بمكّة انتظر الأقلّ من مضيّ شهر و وصوله إلى بلده.
و يجوز صوم الثلاثة من أوّل ذي الحجّة (بعد التلبّس بالمتعة و إن أحلّ من العمرة، و يجوز في باقي ذي الحجّة) [١]، فإن خرج و لم يصم تعيّن الهدي في القابل بمنى.
و لو وجد الهدي بعد التلبية لم يجب الهدي بل يستحبّ، و لو مات قبل الصوم صام الوليّ العشرة، و لو لم يصل إلى بلده.
و يجب تتابع الثلاثة إلّا أن يكون الثالث العيد، فيأتي به بعد النفر، و لو كان الثاني صام الجميع بعد النفر، و يجوز تفريق السبعة.
و لو مات بعد وجوب الهدي أخرج من أصل تركته.
الفصل الثاني: في هدي القران
و هو ما يسوقه المحرم في إحرام الحجّ أو العمرة، و هو مستحبّ بأصل الشرع، و لا يخرج عن ملكه، لكن إذا ساقه فلا بدّ من ذبحه أو نحره بمنى للحاجّ، و بمكّة للمعتمر بالحزورة، [٢] و زمانه يوم النحر، فلو أخّره أثم و أجزأ، و لا تجب
[١] . ما بين القوسين يوجد في «ب» و «ج».
[٢] . بفتح الحاء المهملة، و إسكان الزاي و تخفيف الواو المفتوحة، و الراء بعدها، و زان «قسورة»:
موضع كان به سوق مكّة بين الصفا و المروة. مجمع البحرين.