معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٣٩
الأوّل: النيّة، و يجب أن يقصد به عمرة التمتع لوجوبه قربة إلى اللّه تعالى، و المقارنة لأوّله و الاستدامة.
الثاني: البدأة بالحجر، و هو أن يحاذي بأوّل جزء من بدنه من الحجر [١] ممّا يلي الركن اليماني، و يكفي الظنّ، فلو بدأ بغيره أعاد عنده.
الثالث: الختم بما بدأ.
الرابع: جعل البيت على اليسار، فلو خالف بطل و إن استقبله.
الخامس: خروجه بجميع بدنه عن البيت، فلو مشى على أساسه أو مسّه بيده لم يصحّ. [٢]
السادس: إدخال الحجر، فلو أخرجه، أو مشى على حائطه أو مسّ خارجه، بطل.
السابع: إخراج المقام.
الثامن: مراعاة بعده في الجوانب.
التاسع: الموالاة، فلو قطعه لحدث، أو لحاجة، أو لغيره، أو لدخول البيت، فإن تجاوز النصف بنى و إلّا أعاد، و كذا لو قطعه لصلاة فريضة حاضرة أو للوتر، أو لإزالة النجاسة، و في النافلة بنى مطلقا.
العاشر: إكمال سبعة أشواط، من الحجر إليه شوط، فإن زاد في فريضة عمدا بطل، و لو كان سهوا فإن ذكر قبل بلوغ الحجر قطع، و صحّ طوافه، و بعده يكمل اسبوعين ندبا، و يصلّي للفرض قبل السّعي، و للنفل بعده.
[١] . كذا في «أ» و لكن في «ب» و «ج»: أن يحاذى بأوّل جزء من بدنه أو جزء من الحجر.
[٢] . في «أ»: لم يقع.