معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٣٨
الثاني و العشرون: و تغطية الوجه، و يجوز النقاب و سدل القناع إلى أنفها، و لا تلصق به وجهها. [١]
المطلب الثاني: [في] الطواف و فيه مباحث:
[المبحث] الأوّل: في مقدّماته،
و هي واجبة و مندوبة، فالواجب:
إزالة النجاسة عن الثوب و البدن، و لا يعفى عمّا عفي عنه في الصلاة، فلو طاف مع علم النجاسة أعاد، و في الناسي توقّف، و لو علم في الأثناء أزالها و أكمله، و لو علم بعده أجزأ.
و الطهارة من الحدث في الواجب، فلو أخلّ بها أعاد الطواف و الصلاة، و تستحبّ الإعادة في النفل.
و الختان في الرجل مع التمكّن.
و ستر العورة، و لا يشترط المشي فيجوز الركوب فيه.
و المندوب: الغسل لدخول الحرم و لدخول مكّة، و الأفضل من بئر «ميمون» أو من «فخّ» و مع التعذّر بعد دخوله، و مضغ الإذخر، و دخول مكّة من أعلاها حافيا على سكينة و وقار، ثمّ الغسل لدخول المسجد الحرام، ثمّ يقف على باب «بني شيبة» و يسلّم على النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم، و يدعو بالمأثور، و يدخل منه.
المبحث الثاني: في الكيفيّة
و فيها واجب و ندب.
فالواجب اثنا عشر:
[١] . في «ج»: فلا تلصق به وجهها.