معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٣٧
الخامس عشر: قطع الشجر و الحشيش إلّا المملوك و الإذخر [١] و شجر الفواكه و النخل و عودي المحالة. [٢]
السادس عشر: الاكتحال بالسواد.
السابع عشر: و يختصّ الرجل بتحريم تغطية الرأس و لو بالماء و الحمل، فإن غطّاه ناسيا ألقاه واجبا، و جدّد التلبية استحبابا.
الثامن عشر: و لبس ما يستر ظهر القدم كالخفّ و الشمشك، و لو اضطرّ جاز، و النعل أولى من الخفّ، و لا يجب شقّه، و لا قطع الشراك.
التاسع عشر: و لبس المخيط و إن لم يضمّ البدن [٣]، و يحتمل اشتراطه، لأنّه المتبادر إلى الفهم، فعلى الأوّل يحرم المرقّع [٤] لا على الثاني، و يجوز لبس الطيلسان لكن لا يزرّه.
العشرون: و التظليل سائرا اختيارا فلو زامل المضطرّ أو المرأة اختصا به، و يجوز المشي تحت الظّلال.
الحادي و العشرون: و تختص المرأة بتحريم لبس الحليّ إلّا المعتاد، فيحرم إظهاره للزوج.
[١] . في مجمع البحرين: الإذخر- بكسر الهمزة و الخاء-: نبات معروف، عريض الأوراق، طيب الرائحة، يسقّف به البيوت، يحرقه الحداد بدل الحطب و الفحم.
[٢] . المحالة: هي البكرة العظيمة الّتي يستقى بها. مجمع البحرين.
[٣] . و في الدروس: ١/ ٣٧٦ مكان «الضمّ بالبدن»: الإحاطة به.
[٤] . الرّقعة بالضم: الخرقة الّتي يرقع فيها الثوب. مجمع البحرين.