معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٣٥
و يجوز صيد البحر، و هو ما يبيض و يفرخ في الماء.
الثاني: النساء وطيا، و لمسا، و تقبيلا، و نظرا بشهوة، و عقدا له و لغيره، و شهادة عليه، و إقامة و إن تحمّلها محلّا، و لو تحمّلها محرما جاز الأداء بعد الإحلال.
و لو عقد المحرم لنفسه أو لغيره، محلّا كان أو محرما بطل، و كذا لو عقد له غيره.
و لو وكّله محرما فعقد بعد الإحلال صحّ، و لو انعكس بطل.
و يجوز توكيل الأب المحرم محلّا عن ولده المحلّ، و يقدّم قول مدّعي إيقاع العقد في الإحلال مع اليمين و عدم البيّنة، فإن كان المرأة فلها المهر و يلزمها حقوق الزوجية، و بالعكس يلزمه المهر و توابع العقد كتحريم الأخت و الخامسة، و لا يرجع عليها بما قبضت من المهر، و لا تطالبه به مع عدم الدخول، و معه تطالب بأقلّ الأمرين من المسمّى و مهر المثل.
و لو شكّا في وقوعه في الاحلال و الإحرام، فالأصل الصحّة، و يجوز الرجعة و شراء الإماء و إن كان للتسري، و الطلاق و شبهه، و يكره الخطبة له و لغيره.
و يحرم على المرأة ما يحرم على الرّجل.
الثالث: الطيب على العموم أكلا و لمسا و شمّا، و يجوز ابتداء و استدامة، إلّا خلوق الكعبة، فإن اضطرّ قبض على أنفه، و لا يقبض عليه من الكريهة [١]، و لو
[١] . في «ب» و «ج»: الكراهة.