معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٢٢
و لو احتاج إلى القتال لم يجب و إن ظنّ السّلامة.
و الأعمى كالبصير، و لو احتاج إلى قائد اعتبر هو و نفقته في الاستطاعة.
و المرأة كالرجل، و يزيد اشتراط الأمن على البضع، فلو خافت المكابرة سقط، و لو أمنت بالمحرم وجب، و لو تعذّر سقط، و يعتبر نفقته و أجرته في الاستطاعة.
و المحرم من تحرم عليه مؤبّدا.
و لا يشترط إذن الزّوج في الواجب، و يشترط في الندب، و المطلّقة رجعيّة كالزوجة دون البائن، و لا الإسلام فيجب على الكافر، و لا يصحّ منه، و يسقط بالإسلام إلّا أن تبقى الاستطاعة، فيحرم من الميقات، فإن تعذّر فمن موضعه، و على المرتدّ و لا يصحّ منه.
و لو ارتدّ بعد الحجّ لم يعده، و لو ارتدّ بعد إحرامه ثمّ تاب، بنى، و لا يسقط بالتوبة بل يأتي به بعدها، فإن مات قضي عنه من أصل تركته، و لو مات مرتدّا لم يجب القضاء.
و حجّ المخالف صحيح، فلا تجب إعادته لو استبصر إلّا أن يخلّ بركن و لو حجّ مفردا أو قارنا، إلّا أن يكون قرانه ضمّ النّسكين في نية [١]، و يستحبّ له الإعادة.
[١] . أي أتى بفريضة الحجّ و العمرة بنيّة واحدة.