معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢١٥
البحث الثاني: في شروطه
و هي أربعة:
الأول: النيّة.
الثاني: إيقاع الحجّ في أشهره.
الثالث: تأخير العمرة عن الحجّ.
الرابع: إحرامه من الميقات أو من دويرة أهله.
و أمّا القران،
فصورته و شروطه كالإفراد، و يتميّز عنه بسياق الهدي عند الإحرام، و نيّة القران، و يسقط الهدي عن القارن و المفرد، و يستحبّ التضحية.
و هذا القسم و الإفراد فرض أهل مكّة و غير النائي و من أقام بمكة سنتين، فلو أقام دونها لم ينتقل فرضه، و لزمه الخروج إلى الميقات، فإن تعذّر فإلى خارج الحرم، ثمّ من موضعه.
و النازل بمكّة و ناء يعتبر أغلبهما، و مع التساوي يتخيّر، و لا يجوز أن يعدل من أحدهما إلى فرض الآخر إلّا لضرورة، فيعدل المتمتّع إلى الإفراد لظنّ ضيق الوقت، و الحائض و النفساء إذا ضاق وقت التربّص، و يعدل المفرد أو القارن إلى المتعة لخوف العدو، أو فوات الصحبة، أو خوف الحيض.
و يجوز للمفرد لا القارن إذا دخل مكّة العدول إلى التمتّع و روي [١] انّه إذا لبّى بعد سعيه فلا متعة له.
[١] . الوسائل: ٨/ ٢١٠، الباب ١٩ من أبواب أقسام الحجّ، الحديث ١.