معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢١٤
فيطوف للحجّ، و يصلّي ركعتيه، ثمّ يسعى له، ثمّ يطوف للنساء، و يصلّي، ثمّ يعود إلى منى للرمي و المبيت.
الثاني: في شروطه،
و هي خمسة:
الأوّل: النيّة.
الثاني: وقوعه في أشهر الحجّ، و هي شوّال و ذو القعدة و ذو الحجّة، فلا يجوز إنشاء عمرة التمتّع قبلها و إن فعل بعض الأفعال فيها.
الثالث: أن يأتي بالحجّ و العمرة في عام واحد.
الرابع: تقديم العمرة على الحجّ.
الخامس: أن يحرم بالحجّ من بطن مكّة.
و هذا القسم فرض من نأى عن مكّة ثمانية و أربعين ميلا من كلّ جانب.
و أمّا الإفراد ففيه بحثان:
[البحث] الأوّل: في صورته
و هو أن يحرم من الميقات أو من دويرة أهله إن كانت أقرب، ثمّ يقف بعرفة، ثمّ بالمشعر، ثمّ يأتي بالمناسك يوم النحر، ثم يطوف للحجّ، و يصلّي له، ثمّ يسعى للحجّ، ثمّ يطوف للنساء، و يصلّي له، ثمّ يحرم بعمرة مفردة من أدنى الحلّ، و لا تصحّ من دون ذلك، و إن خرج إليه يستأنف فيه، ثمّ يأتي بأفعالها.
و يصحّ وقوعها في غير أشهر الحجّ.