معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٠٧
و تخرج الحائض و النفساء و المريض إذا لم يمكن تمرّضه فيه، أو لم يأمن وقوع النجاسة.
و المطلّقة رجعية تعتدّ في منزلها ثمّ تقضيه إن لم يتعين و إلّا في المسجد.
و في كون صعود السّطح خروجا توقّف.
الرابع: إذن من له ولاية في المندوب،
كالزوج و المولى، فلو بادر أحدهما بطل، و لا فرق بين القنّ، و المدبّر، و المكاتب، و أمّ الولد، و له الرجوع في الإذن ما لم يجب.
و لو أعتق بعد التلبس أتمّ واجبا مع وجوبه و إلّا ندبا، و لو هاياه المعتق بعضه لم يشترط إذنه في نوبته.
و لو نذر بإذن المولى، فله المبادرة في المعيّن دون المطلق.
البحث الثالث: في الأحكام
و هي ثلاثة:
الأوّل: يحرم على المعتكف ليلا و نهارا النّساء وطيا و لمسا و تقبيلا، و الاستمناء، و شمّ الطّيب، و المراء، و البيع و الشراء، إلّا أن يضطر، و الإفطار نهارا، و لا يحرم عقد النكاح، و لا محرّمات الإحرام، و يجوز النّظر في المعاش، و الخوض في المباح.
و يستحبّ أن يشترط الرجوع في الواجب و الندب لعذر و غيره على الأقوى.