معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ٢٠٠
الشهرين شهرا و يوما، و من الشهر خمسة عشر يوما، و يباح التفريق، و لا يصوم المتتابع إلّا في زمان يسلم فيه.
و قد لا يجب، و هو السبعة في بدل الهدي، و جزاء الصّيد، و قضاء رمضان، و النّذر المطلق.
و روي أنّ القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها و إن دخل العيد و أيّام التشريق [١] و يمكن أن يقال: يصوم شهرين منها إلّا العيد و أيّام التشريق.
و المندوب: جميع أيّام السنة إلّا المستثنى، و المؤكّد أوّل خميس، و آخر خميس، و أوّل أربعاء من العشر الثاني، و تقضى لو فاتت، و يجوز تأخيرها إلى الشتاء مع المشقّة، و لو عجز تصدّق عن كلّ يوم بدرهم أو مدّ، و صوم أيّام البيض، و كلّ خميس و جمعة، و يوم دحو الأرض، و أوّل ذي الحجّة، و عرفة مع تحقّق الهلال لمن لا يضعف عن الدعاء، و يوم الغدير، و المباهلة، و عاشوراء حزنا، و يوم مولد النبيّ، و مبعثه، و رجب، و شعبان، و لا يجب بالشروع فيه، و يكره بعد الزّوال، و يصحّ ممّن عليه صوم واجب.
و المحرّم: صوم العيدين، و أيّام التشريق للناسك، و يوم الشك بنيّة رمضان، و نذر المعصية، و الصّمت، و الوصال، و صوم المملوك ندبا بغير إذن مولاه، و المرأة بدون إذن الزّوج، أو مع النهي، و صوم المسافر واجبا إلّا ثلاثة أيّام لدم المتعة، و بدل البدنة للمفيض من عرفات قبل الغروب عامدا، و المنذور سفرا و حضرا، فلو نذر الدّهر كذلك لم يتناول رمضان في السّفر، و يجوز سفره فيه اختيارا، ثمّ يجب الإفطار و القضاء إذا حضر، لأنّ رمضان و قضاءه مستثنيان.
[١] . الوسائل: ٧/ ٢٧٨، الباب ٨ من أبواب بقيّة الصوم الواجب، الحديث ١ و ٢.