معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٩٩
الثالث: عجز الشيخ و الشيخة و ذي العطاش، فيجوز لهم الإفطار، و تجب الفدية و القضاء مع المكنة.
و أمّا باقي الصوم الواجب فسيأتي في مواضعه إن شاء اللّه.
ثمّ إنّ الواجب منه معيّن، و هو رمضان، و قضاؤه، و النذر، و الاعتكاف، و قد يجب مع المعيّن غيره كصوم كفّارة الجمع.
و منه مخيّر و هو صوم كفّارة رمضان، و خلف النذر و العهد و كفّارة حلق الرأس و الاعتكاف الواجب.
و منه مرتّب و هو صوم كفّارة قتل الخطأ، و الظهار، و اليمين، و قضاء رمضان، و بدل الهدي، و جزاء الصّيد، و الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا عالما.
و منه مخيّر مرتّب، و هو صوم كفّارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه.
ثمّ الواجب قد يجب فيه التتابع، و هو أقسام:
الأوّل: صوم رمضان، و النذر المعيّن، فلو أخلّ به بنى و كفّر.
الثاني: صوم كفّارة اليمين و كفّارة قضاء رمضان، و صوم الاعتكاف و بدل الهدي، فلو أخلّ به استأنف إلّا في بدل الهدي إذا صام يومين و كان الثالث العيد.
الثالث: صوم كفّارة قتل الخطأ و الظهار (و كفّارة رمضان و النذر المعيّن). [١]
و نذر شهرين متتابعين، و كفّارة المملوك في الظهار، و قتل الخطأ، و نذر شهر متتابع، فإن أخلّ به لعذر بنى و تجب المبادرة، و إلّا استأنف، إلّا أن يصوم من
[١] . ما بين القوسين يوجد في «ب» و «ج».