معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٩٢
الفجر، و لا شيء في النومة الأولى، و بالارتماس لا بغمس رأسه في الماء.
و يقضي ناسي غسل الجنابة الصّوم و الصلاة، و لا يقضي المتمكّن من الغسل إذا أهمل و فقد الماء.
و لا يفطر بابتلاع الريق إلّا أن ينفصل عن الفم، و لا بمضغ العلك [١] إلّا أن يتعيّن طعمه به، و لا بتبقية الغذاء في الأسنان، و لا بالاكتحال و إن صبغ الريق، و لا بالفصد و الحجامة، و لا بالتقطير في الأذن إلّا أن يصل إلى الجوف، و لا بابتلاع الذبابة إلّا أن يقصد، و لا بدخول ماء الاستنشاق دماغه، و لا بشرب الدماغ الدهن، و لا بمصّ الخاتم و ذوق الطّعام و مضغه للصبي و زقّ الطائر.
و يستحبّ السّواك بالرطب و اليابس.
القسم الثالث: الإمساك عن أشياء و إن حرمت بغير الصوم،
و هي الكذب على اللّه و رسوله و الأئمّة عليهم السّلام، و الكذب مطلقا، و الغيبة، و الهذيان، و أنواع المعاصي.
و تكره مباشرة النساء تقبيلا و لمسا و ملاعبة، و الاكتحال بما فيه مسك أو صبر [٢]، و إخراج الدم، و الحمام المضعفين، و شمّ الرياحين، و يتأكّد النّرجس، و السعوط بغير المتعدي، و الحقنة بالجامد، و بلّ الثوب على الجسد، و استنقاع الرجل في الماء، و جلوس المرأة فيه و مضغ العلك و التقطير في الأذن.
و يستحبّ الإمساك للمريض و المسافر عند القدوم و البرء على تفصيل يأتي، و للحائض و النفساء إذا طهرتا بعد الفجر، و الكافر إذا أسلم بعده، و الصبيّ و المجنون و المغمى عليه إذا كلّفوا في أثناء النّهار.
[١] . في مجمع البحرين: العلك- كحمل-: كلّما يمضغ في الفم من لبان و غيره.
[٢] . في مجمع البحرين: الصبر- بكسر الباء في المشهور-: الدواء المرّ.