معالم الدين في فقه آل ياسين - القطان الحلّي، شمس الدين محمد - الصفحة ١٨٤
الرابع: ما يخرج بالغوص
كالدرّ و الجوهر، لا ما أخذه بغير غوص، [١] إذا بلغت قيمته دينارا فصاعدا دفعة أو دفعات، و منه العنبر إن أخذ بالغوص، و إلّا فمعدن.
و يجب على الواجد، سواء الحرّ و العبد، و الصغير و الكبير، و المسلم و الكافر، و كذا في الكنز و المعدن، و لا نصاب لغير هذه الثلاثة.
الخامس: ما يفضل عن مئونة السّنة
له و لعياله (مطلقا) [٢] من أرباح التجارة و الصناعة و الزراعة و الغرس لا غير، و يحسب عليه الإسراف، و له التّقتير، و له تأخيره حولا، و لا يتوقّف الوجوب عليه.
و يجبر الخسران في الحول بالرّبح فيه، و لو كسب دفعة اعتبر الحول، و لو كان تدريجا اعتبر من حين الشروع في التكسب، ثمّ يخمّس عند انتهائه.
و تؤخذ المئونة من طارف المال لا من تلاده. [٣]
السادس: الحلال الممتزج بالحرام،
مع اشتباه المالك و القدر، فلو عرفهما أدّاه، و لو عرف مالكه صالحه، أو المقدار تصدّق به، و لو علم الزيادة على الخمس تصدّق بالزائد مع الخمس.
و لو وجب قبل المزج الخمس قدم ما أوجبه المزج.
السابع: الأرض الّتي اشتراها الذّمي من مسلم،
سواء وجب فيها الخمس كالمفتوحة عنوة، أو لا كالّتي اسلم أهلها طوعا.
[١] . في «أ»: و لا ما أخذه بغير غوص.
[٢] . ما بين القوسين يوجد في «ب» و «ج».
[٣] . في مجمع البحرين: الطارف و الطريف من المال: المستحدث، و هو خلاف التالد و التليد.